مذكرة مفتوحة لوزير عدل جمهورية السودان
التاريخ 19 يناير 2019م
بنسخة لـ:
1. المفوض الوطني لحقوق الانسان
2. رئيس القضاء
3. النائب العام
4. رئيس المحكمة الدستورية الموضوع: #التظاهر_ليس_جريمة .. الجريمة هي استخدام القوة المفرطة في مواجهة المدنيين العزل
السيد/ الوزير
درجت اجهزة انفاذ القانون في بلادنا علي اعتبار ان الاحتجاج والتظاهر في حد ذاته فعل يرتكب بالمخالفة للقانون! و ذلك ضرب من الممارسة راجع بالأساس الي طول امد سيادة تدابير الطوارئ والتدابير الاستثنائية التي يمليها النظام السياسي المعتمد علي الغلبة والقهر لا علي القانون والدستور والحقوق والواجبات في دولة المواطنة الديمقراطية.
و لا يخفي عليكم ان التظاهر والاحتجاج حق انساني من حقوق الانسان الاساسية والسياسية والاقتصادية وفق ما نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الانسان 1948م و العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية، المواد 20 و 21 علي التوالي.
كما نص علي كفالته القانون الوطني ( وثيقة الحريات المضمنة في دستور السودان الانتقالي بتعديلاته المختلفة ) المادة 40 / 1 ( الحق في التجمع السلمي ).
و تشير الشرطة و بقية الاجهزة في بياناتها و بلاغاتها وملفات الدعاوي الجنائية الي ما تسميه ( تجمع غير مشروع ) باعتبار انه غير مأذون و مرخص به مسبقا!
مع العلم ما يجعل موكبا او تجمعا ما غير مشروع ليس الاذن المسبق انما النية الغالبة لافراده ان كانت تميل لاستخدام العنف او التهديد باستخدامه، ان الاذن المشار اليه لا يمنح حقا، فالحق في التجمع السلمي والتظاهر مكفول كما سبق بالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.. واشتراط الاذن القصد منه تنظيم استخدام الحق وليس منحه المشروعية! والقصد منه ابلاغ الجهات العدلية لاتخاذ احتياطاتها لحفظ النظام وليس مصادرة الحق وجعله موقوفا علي موافقتها و اذنها!
عليه؛ فان التظاهر السلمي وان كان دون اذن و ترخيص ليس بجريمة يعاقب عليها القانون، وما يحيلها الي ذلك هو تدابير اذ ان القانون منح سلطة النظر وتقدير مساءلة النية وقصد استخدام العنف او التهديد به لقاضي مختص او لوكيل نيابة قبل ان يحيل تلك السلطة الي ضابط شرطة عادي في احد التعديلات غير الموفقة؛ كما ان القاضي/او وكيل النيابة/ او حتي الضابط الشرطي لا يملك سلطة اعتبار موكبا غير مشروع تلقائيا انما عليه ان يخاطب التجمع و يأمره بالتفرق قبل ان يتخذ تدابير تفريق بقوة السلطة، هذا وفق للقانون الجنائي الاجرائي الساري.
كما ان ذات القانون ينص صراحة علي ان درجة القوة المخولة لتفريق الحشد او التجمع لا تجوز تعمد تسبيب القتل.
لذا فان اية وفاة تنتج عن المشاركة في تظاهرة او موكب تعتبر جريمة قتل ينبغي ان يتم التحقيق فيها بذات صرامة وجدية اي تحقيق بموجب المادة 130 من القانون الجنائي ( جريمة القتل بانواعها )، وليست امرا عاديا مثلما اعتادت ان تتعامل وفقه السلطات القانونية او العدلية! اذ لا يزال عدد قتلي سبتمبر 2013م محل جدل بين ارقام الشرطة والنائب العام بينما لم ينظر في اي من ملفاتها قضائيا، وعلي ذات الوتيرة يسير الامر مع شهداء الاحتجاجات الحالية ديسمبر2018- يناير 2019م.
السيد/ الوزير
ان اللجنة التي كونت مؤخرا لتقصي حقائق هذه الاحداث لا ببدو انها ستسفر عن شئ لجهة انصاف الضحايا و ذويهم ولا احقاق الحق و اقامة العدل.
و احقاق الحق لن يتم مالم يصدر توضيح و امر منكم للجهات المختصة يتم بموجبه تجريم اللجوء لاستخدام القوة المفرطة في مواجهة مواطنين عزل و تحريك ملفات القتل قضائيا لينظر فيها علي انها قتل جنائي وقع بطريق الخطاء او العمد حسب الحال، مع الاشارة الي ان اصابات الرأس و العنق والصدر و البطن برصاص حي ينطلق من بنادق و مسدسات بايدي افراد مدربين نظاميا يشير بوضوح الي ان القتل ليس نتيجة راجحة وحسب بل هو نتيجة مقصودة ومستهدفة عمدا.
انتهي
انور محمد سليمان مواطن
التاريخ 19 يناير 2019م
بنسخة لـ:
1. المفوض الوطني لحقوق الانسان
2. رئيس القضاء
3. النائب العام
4. رئيس المحكمة الدستورية الموضوع: #التظاهر_ليس_جريمة .. الجريمة هي استخدام القوة المفرطة في مواجهة المدنيين العزل
السيد/ الوزير
درجت اجهزة انفاذ القانون في بلادنا علي اعتبار ان الاحتجاج والتظاهر في حد ذاته فعل يرتكب بالمخالفة للقانون! و ذلك ضرب من الممارسة راجع بالأساس الي طول امد سيادة تدابير الطوارئ والتدابير الاستثنائية التي يمليها النظام السياسي المعتمد علي الغلبة والقهر لا علي القانون والدستور والحقوق والواجبات في دولة المواطنة الديمقراطية.
و لا يخفي عليكم ان التظاهر والاحتجاج حق انساني من حقوق الانسان الاساسية والسياسية والاقتصادية وفق ما نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الانسان 1948م و العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية، المواد 20 و 21 علي التوالي.
كما نص علي كفالته القانون الوطني ( وثيقة الحريات المضمنة في دستور السودان الانتقالي بتعديلاته المختلفة ) المادة 40 / 1 ( الحق في التجمع السلمي ).
و تشير الشرطة و بقية الاجهزة في بياناتها و بلاغاتها وملفات الدعاوي الجنائية الي ما تسميه ( تجمع غير مشروع ) باعتبار انه غير مأذون و مرخص به مسبقا!
مع العلم ما يجعل موكبا او تجمعا ما غير مشروع ليس الاذن المسبق انما النية الغالبة لافراده ان كانت تميل لاستخدام العنف او التهديد باستخدامه، ان الاذن المشار اليه لا يمنح حقا، فالحق في التجمع السلمي والتظاهر مكفول كما سبق بالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.. واشتراط الاذن القصد منه تنظيم استخدام الحق وليس منحه المشروعية! والقصد منه ابلاغ الجهات العدلية لاتخاذ احتياطاتها لحفظ النظام وليس مصادرة الحق وجعله موقوفا علي موافقتها و اذنها!
عليه؛ فان التظاهر السلمي وان كان دون اذن و ترخيص ليس بجريمة يعاقب عليها القانون، وما يحيلها الي ذلك هو تدابير اذ ان القانون منح سلطة النظر وتقدير مساءلة النية وقصد استخدام العنف او التهديد به لقاضي مختص او لوكيل نيابة قبل ان يحيل تلك السلطة الي ضابط شرطة عادي في احد التعديلات غير الموفقة؛ كما ان القاضي/او وكيل النيابة/ او حتي الضابط الشرطي لا يملك سلطة اعتبار موكبا غير مشروع تلقائيا انما عليه ان يخاطب التجمع و يأمره بالتفرق قبل ان يتخذ تدابير تفريق بقوة السلطة، هذا وفق للقانون الجنائي الاجرائي الساري.
كما ان ذات القانون ينص صراحة علي ان درجة القوة المخولة لتفريق الحشد او التجمع لا تجوز تعمد تسبيب القتل.
لذا فان اية وفاة تنتج عن المشاركة في تظاهرة او موكب تعتبر جريمة قتل ينبغي ان يتم التحقيق فيها بذات صرامة وجدية اي تحقيق بموجب المادة 130 من القانون الجنائي ( جريمة القتل بانواعها )، وليست امرا عاديا مثلما اعتادت ان تتعامل وفقه السلطات القانونية او العدلية! اذ لا يزال عدد قتلي سبتمبر 2013م محل جدل بين ارقام الشرطة والنائب العام بينما لم ينظر في اي من ملفاتها قضائيا، وعلي ذات الوتيرة يسير الامر مع شهداء الاحتجاجات الحالية ديسمبر2018- يناير 2019م.
السيد/ الوزير
ان اللجنة التي كونت مؤخرا لتقصي حقائق هذه الاحداث لا ببدو انها ستسفر عن شئ لجهة انصاف الضحايا و ذويهم ولا احقاق الحق و اقامة العدل.
و احقاق الحق لن يتم مالم يصدر توضيح و امر منكم للجهات المختصة يتم بموجبه تجريم اللجوء لاستخدام القوة المفرطة في مواجهة مواطنين عزل و تحريك ملفات القتل قضائيا لينظر فيها علي انها قتل جنائي وقع بطريق الخطاء او العمد حسب الحال، مع الاشارة الي ان اصابات الرأس و العنق والصدر و البطن برصاص حي ينطلق من بنادق و مسدسات بايدي افراد مدربين نظاميا يشير بوضوح الي ان القتل ليس نتيجة راجحة وحسب بل هو نتيجة مقصودة ومستهدفة عمدا.
انتهي
انور محمد سليمان مواطن
تعليقات
إرسال تعليق