التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠١٥

بدع قانونية

واحدة من البدع القانونية المحيرة والتي تحدث بصورة طبيعية في محاكم الانقاذ؛ أن توجه الشرطة أو جهاز الامن تهمة " اشانة السمعة" لأي شخص (صحفي أو مواطن عادي) وتدعي ان الشخص المعني قد أساء سمعة (الشرطة أو جهاز الامن) ونسب اليهم وقائع تمثل اركان تهمة اشانة السمعة بموجب المادة 159 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م،  وقد سبق وادانت محكمةالشرطة "النقيب" ابوزيد محمد صالح بهذه التهمة وهناك محاكمات تجري الان لصحفيين (صحيفة الميدان) تتهمهم الشرطة باشانة سمعتها!!  ومصدر الحيرة ان تهمة اشانة السمعة لا يمكن ان ترتكب بحق جهاز أو مؤسسة، وانما ترتكب بحق الشخص العادي "الطبيعي" أي الانسان ،، فهي لا ترتكب ولا يمكن ان ترتكب بحق شخص اعتباري ،،  فجريمة اشانة السمعة مثلها مثل جريمة القذف لا يمكن ان تتدعي شخصية اعتبارية "مؤسسة أو جهاز" ان جريمة قذف ارتكبت بحقه، ومثلها مثل جريمة الزنا والقتل .. وغير ذلك من جرائم كثيرة وتهم عديدة لا يمكن ان يكون المجني عليه فيها "شخصية اعتبارية" !!! ونص المادة 159 يقرأ : (( يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروى أو

هل لتعديلات مواد جهاز الامن تأثير علي مستقبل المؤسسة العسكرية السودانية..

          المؤسسة العسكرية السودانية، قوات الشعب المسلحة السودانية، قوة دفاع السودان، ألوية ورايات جيش الدولة المهدية، البازنجر، الجهادية السود، أورطة النوبة الغربية والشرقية، وأورطة العرب، ...رماة الحدق، وجيوش كوش "الملك بعانخي، والملك تهارقا".. هي مؤسسة ضاربة بجزورها في عمق التاريخ.. لها مفاخر هي مفاخرنا ولها نكسات وهفوات وكب و ات هي كبواتنا كلنا.. ليس من الحكمة تحميل كل اوزار المرحلة التاريخية الحالية لها وحدها؛ فالأوزار نحملها جميعاً. "كما ليس من الحكمة مواصلة ترديد عبارات من شاكلة "أن الجيش قد انتهي، ولا خير يرجي منه ، ويجب حله، فالخير باقي في هذا الجيش ما بقي خير في شعب السودان، والخير باقي في شعبنا ما بقيت هذه الارض وهذا النيل،،"       طرحت ضمن التعديلات الأخيرة للدستور تعديلات علي المواد الخاصة بجهاز الامن ، والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو، ما المقصود بتلك التعديلات خصوصا النص الجديد علي "قومية ونظامية" جهاز الامن والمخابرات؟؟ هل هذا امتداد لمحاولات اضعاف الجيش واحلال الامن مكانه؟؟ وهل بامكان الامن ان يحل محل القوات المسلحة

شرط التفوق الاخلاقي

   التفوق والسمو الاخلاقي هو الشرط الحاسم للإنتصار في المعارك سواء كانت حربية او سياسية، فكل معركة تهدف في نهايتها لسيطرة ثقافة وحضارة وقيم معينة علي حساب ثقافة أخري ،  وكثيرا ما نتفاجأ بأن مجموعة قليلة العدد والعتاد انتصرت علي مجموعة اكبر ويبدأ المراقبون والمؤرخون يعددون في اسباب انهزام تلك الجبهة وانتصار هذه مع العلم بان السمو الاخلاقي في الغالب هو المبرر والسبب الاساسي الحاسم في تحقيق النصر،  فالتفوق والسمو الاخلاقي هو ليس شرط للإنتصار علي العدو الأقوي والذي له افضلية التسليح او النتظيم، او شرط الانتصار علي العدو المساوي في القوة والمكافئ في السلاح إنما ايضا شرط الانتصار حتي علي العدو الاضعف الاقل عدة وسلاحاً.   وشرط التفوق والسمو الاخلاقي يتحقق بسيادة قيم الخير في اوساط افراد (الجبهة او الجهة او الجيش ..) الذي يريد ان يحقق النصر علي عدوه؛ وقيم الخير تلك لا يمكن رصدها هنا ولا في أي مكان لكن تبدأ بسيادة قيم العدل، والمساواة، والامانة، والصدق، والاخاء الانساني، وعدم المحاباة وعدم التمييز علي اي اعتبار...     كما يكتمل شرط السمو والتفوق الاخلاقي باستعداد افراد هذة الجبهة- الجهة ف

من حلف دنقس - جماع الي حلف سلفا والبشير .. الدولة والهوية في السودان

           " إذا كان حلف الفونج والعبدلاب قد اقتسم السلطة علي أساس الهوية في 1505 ميلادية .. فإن حلف المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد اقتسم الارض نفسها وبشعبها علي ذات الأساس/ الهوية وفي الألفية الثانية " ،،،     إذا كانت الهوية هي لحمة السياسة وتكوين الدولة السودانية - السنارية يوم تشكلت بحلف بين عمارة دنقس وعبد الله جماع في 1505ميلادية،واجهزا معا علي دويلة سوبا واتفقا علي اقتسام ارثها بينهما لتكون الرئاسة والسلطة الفعلية علي الاجزاء الجنوبية للفونج علي ان تكون الوزارة والسلطة الاسمية للأجزاء الشمالية للعبدلاب؛ فإن ذلك قد يكون منطقيا باعتبار ان ذلك تم في حقبة تاريخية لها احكامها وكانت الهوية والانتماءات العشائرية وغيرها عاملا رئيسيا في تكوين الممالك والسلطنات،  فإن من غير المنطقي ان تكون الهوية هي محور السياسة في سودان الالفية الثانية، ان نيفاشا كانت حلف انبني علي اساس الهوية بإمتياز فهي اتفاق عنصري رغم أنه غلف عنصريته تارة بمصطلح (حدود 1 يناير 1956م) وتارة أخري بادعاء حفظ حقوق القبائل والسكان الاصليين؛ لكن عنصرية نيفاشا تجلت بامتياز في قانون الاستفتاء حين تقرر ان من يص