واحدة من البدع القانونية المحيرة والتي تحدث بصورة طبيعية في محاكم الانقاذ؛ أن توجه الشرطة أو جهاز الامن تهمة " اشانة السمعة" لأي شخص (صحفي أو مواطن عادي) وتدعي ان الشخص المعني قد أساء سمعة (الشرطة أو جهاز الامن) ونسب اليهم وقائع تمثل اركان تهمة اشانة السمعة بموجب المادة 159 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م،
وقد سبق وادانت محكمةالشرطة "النقيب" ابوزيد محمد صالح بهذه التهمة وهناك محاكمات تجري الان لصحفيين (صحيفة الميدان) تتهمهم الشرطة باشانة سمعتها!!
ومصدر الحيرة ان تهمة اشانة السمعة لا يمكن ان ترتكب بحق جهاز أو مؤسسة، وانما ترتكب بحق الشخص العادي "الطبيعي" أي الانسان ،، فهي لا ترتكب ولا يمكن ان ترتكب بحق شخص اعتباري ،،
فجريمة اشانة السمعة مثلها مثل جريمة القذف لا يمكن ان تتدعي شخصية اعتبارية "مؤسسة أو جهاز" ان جريمة قذف ارتكبت بحقه، ومثلها مثل جريمة الزنا والقتل .. وغير ذلك من جرائم كثيرة وتهم عديدة لا يمكن ان يكون المجني عليه فيها "شخصية اعتبارية" !!! ونص المادة 159 يقرأ : (( يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروى أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الأضرار بسمعته )) ... وشخص معين هذه تفيد الشخص الطبيعي،
الشخص الاعتباري الوحيد الذي يمكن ان يدعي تضرر سمعته هو الشركات التجارية التي لها سمعة تجارية يمكن ان تضار وينعكس ذلك عليها بوضوح في صورة خسائر في السوق "أو تناقص في الارباح".. وحتي في هذه الحالة فان معالجتها لا تكون بموجب المادة 195 من القانون الجنائي انما بموجب قوانين المعاملات المدنية والتجارية والملكية الفكرية...
ليس بمستغرب ان تتجه الشرطة أو الامن هذا الاتجاه في عهد تكميم الافواه هذا ومنع توجيه النقد لمؤسسات الحكم وللمسئولين عنها (رغم ان نقد الشخصيات العامة مكفول بنص الماده 195 نفسها ونقد الاجهزة مكفول بنصوص الدستور/ حرية النشر والتعبير)..
لكن مصدر الاستغراب ان تنطلي علينا معشر المحامين والقانونيين هذه الحيلة ونمرر هذه البدعة التي لا سند لها من قانون ولامنطق!! فالشرطة وجهاز الامن لايمكن بحال ان يكونا مجني عليهم ولا حتي في جريمة كإشانة السمعة.
وقد سبق وادانت محكمةالشرطة "النقيب" ابوزيد محمد صالح بهذه التهمة وهناك محاكمات تجري الان لصحفيين (صحيفة الميدان) تتهمهم الشرطة باشانة سمعتها!!
ومصدر الحيرة ان تهمة اشانة السمعة لا يمكن ان ترتكب بحق جهاز أو مؤسسة، وانما ترتكب بحق الشخص العادي "الطبيعي" أي الانسان ،، فهي لا ترتكب ولا يمكن ان ترتكب بحق شخص اعتباري ،،
فجريمة اشانة السمعة مثلها مثل جريمة القذف لا يمكن ان تتدعي شخصية اعتبارية "مؤسسة أو جهاز" ان جريمة قذف ارتكبت بحقه، ومثلها مثل جريمة الزنا والقتل .. وغير ذلك من جرائم كثيرة وتهم عديدة لا يمكن ان يكون المجني عليه فيها "شخصية اعتبارية" !!! ونص المادة 159 يقرأ : (( يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروى أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الأضرار بسمعته )) ... وشخص معين هذه تفيد الشخص الطبيعي،
الشخص الاعتباري الوحيد الذي يمكن ان يدعي تضرر سمعته هو الشركات التجارية التي لها سمعة تجارية يمكن ان تضار وينعكس ذلك عليها بوضوح في صورة خسائر في السوق "أو تناقص في الارباح".. وحتي في هذه الحالة فان معالجتها لا تكون بموجب المادة 195 من القانون الجنائي انما بموجب قوانين المعاملات المدنية والتجارية والملكية الفكرية...
ليس بمستغرب ان تتجه الشرطة أو الامن هذا الاتجاه في عهد تكميم الافواه هذا ومنع توجيه النقد لمؤسسات الحكم وللمسئولين عنها (رغم ان نقد الشخصيات العامة مكفول بنص الماده 195 نفسها ونقد الاجهزة مكفول بنصوص الدستور/ حرية النشر والتعبير)..
لكن مصدر الاستغراب ان تنطلي علينا معشر المحامين والقانونيين هذه الحيلة ونمرر هذه البدعة التي لا سند لها من قانون ولامنطق!! فالشرطة وجهاز الامن لايمكن بحال ان يكونا مجني عليهم ولا حتي في جريمة كإشانة السمعة.
تعليقات
إرسال تعليق