ثمة ارادتان تسيطران بل وتتصرعان حاليا للهيمنة علي ميدان مكافحة اﻹرهاب...
اﻹرادة اﻷولي، يمثلها الموقف السياسي والقانوني لدول نافذة وقوية "الوﻻيات المتحدة، بريطانيا، فرنسا.. الخ"، وتسيطر علي هذه اﻹرادة مفاهيم "الحرب ضد اﻹرهاب"، وتعتمد تكتيكات تنبني علي اعتبار ان هزيمة اﻹرهاب لن تتحقق ما لم تطلق يد المنظومات اﻷمنية دون أي قيد قانوني او اخـﻻقي، ابرز اﻷدلة المادية علي سيادة مفاهيم الحرب ضد اﻹرهاب هو ما اقدمت وتقدم تلك الدول علي ارتكابه من اجراءات تنتهك حقوق اﻹنسان وحرياته خصوصا بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001م وهجمات لندن التي اعقبتها و هجمات باريس اﻷخيرة في 13 نوفمبر 2015م؛ ومثلت تلك اﻹجراءات إلتفافا واضحا علي المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اﻹنسان، و علي القانون الدولي، وعلي مبدأ حكم القانون و قيم المجتمع الديمقراطي.. من تلك الوقائع علي سبيل المثال:
1/ تجاوزت الوﻻيات المتحدة القانون اﻷمريكي ومعاهدة الغاء التعذيب؛ ذلك حينما حصلت علي فتوي ﻷجهزتها اﻷمنية من وزير العدل تجوز استخدام التعذيب عند استجواب العناصر المتهمة بارتكاب جرائم اﻹرهاب كاستخدام تقنيات اﻹيهام بالغرق. 2/ انتهكت الوﻻيات المتحدة القانون الدولي وقانونها الوطني حينما أقدمت علي فتح سجون اعتقال سرية ﻹحتجاز عناصر ارهابية بشرق اوروبا و اقطار اخري معروف عنها سماحها بانتهاك حقوق اﻹنسان وﻻ مباﻻتها بالوسائل القانونية السليمة.
3/ تجاوزت القانون اﻷمريكي باحتجاز أشخاص لفترات طويلة وفترات غير محدودة دون تقديمهم للقضاء، و ذلك باﻹلتفاف علي القانون عبر احتجاز اؤلئك اﻷشخاص خارج اﻷراضي اﻷمريكية (معسكر غوانتنامو).
4/ تجاوزت القانون الدولي والوطني عبر تبنيها سياسة تصفية العناصر اﻻرهابية جسديا، وتبنيها سياسة استخدام طائرات بدون طيار ما يهدد حياة وسﻻمة مدنيين وأبرياء.
5/ انتهكت ايطاليا القانون الدولي والوطني بسماحها باعتقال واحتجاز اشخاص علي اراضيها دون اتباع اﻻجراء القانوني السليم وترحيلهم وتسلينهم كذلك دون سند قانوني لذلك.
6/ اقدمت فرنسا علي اعـﻻن حالة طوارئ في سياق ردها علي اعتداءات باربس؛ ما ينذر بمصادرة حقوق وحريات المواطنين بمبرر الحرب علي اﻹرهاب.
7/ تعتزم فرنسا كذلك تعديل دستورها ليسمح بترحيل الﻻجئين او مواطنيها من فئة مزدوجي الجنسيات في حال تورطهم في عمل ارهابي؛ ما يمثل انتهاك لمبدأ المساواة امام القانون ولمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحق اللجوء و معاهدات الجنسية.
8/ تعتزم المانيا و التي هزتها اعتداءات التحرش الجنسي ليلة رأس السنة؛ تعتزم سن تشريع وتدابير تمكنها من ابعاد أي ﻻجئ يرتكب فعل مماثل، هذا بدوره يمثل خرق للقانون اﻹنساني فيما يتعلق بحماية اللاجئين و عدم التمييز ضدهم.
9/ تقدم إسرائيل و بإستمرار علي هدم منزل أي فلسطيني يشتبه بأنه قام بتنفيذ هجوم انتحاري، وتقوم بهدم البيوت التي تسكنها اسر المشتبه بهم رغم انتفاء الصلة بين العمل الانتحاري "الارهابي" والبيت المهدوم، ور رغم ان البيت قد لا يكون مملوك لمنفذ العمل و إنما مالكه أحد اقرباءه (والده أو أخوه)؛ فبمجرد اقامته بالمنزل قبل تنفيذه للهجوم تعده سلطات الاحتلال الاسرائيلية كقرينة كافية ، و هذا نمط من العقاب الجماعي لأبرياء.. و عقاب غير قانوني و غير انساني هدفه الوحيد هو تأجيج العنف لا مكافحة الارهاب.
10/ وفي افريقيا، قامت تونس باعـﻻن احكام الطوارئ عقب هجوم سوسة علي السياح اﻷجانب، ما يهدد الحقوق المدنية و يرجح معه حدوث مزيد مما من شأنه ان يعني إنتهاك الحقوق والحريات من قبل الدولة بمبرر محاربة اﻹرهاب.
11/ قبل ذلك كله؛ كانت امريكيا وبريطانيا قد قامتا معا باﻹعتداء علي العراق واسقاط السلطة السياسية فيه واحتﻻله (2003م) ، و كانت الحرب علي اﻹرهاب من بين الحجج والتبريرات التي ساقتها الدولتان، وتعتبر تلك الخطوة انتهاك صريح للقانون الدولي.
12/ معظم الدول التي زكرناها آنفا، و غيرها ايضا؛ اضحت تتساهل بشأن تصنت أجهزتها علي حواسيب وهواتف واتصاﻻت مواطنيها والمقيمين فيها بحجة الحرب علي اﻻرهاب، و هذا يعني انتهاك واسع و ممنهج للحق في الخصوصية وحماية المراسـﻻت.
اما اﻹرادة الثانية، فتمثل الموقف القانوني والسياسي لبقية دول العالم وتنعكس في مقررات الجمعية العامة لـﻷمم المتحدة وسائر وكاﻻتها و مكاتبها التي ﻻ يسيطر عليها "الكبار"، و الحق يقال، بذلت اﻷمم المتحدة مجهودات كبيرة للتأكيد علي ان حقوق اﻹنسان "التي عانت البشرية وناضلت من اجل اقرارها" ﻻ يجب ان تضار او ان يصار الي التنازل والتخلي عنها بأي حجة أو مبرر وعلي وجه الخصوص بحجة الحرب ضد اﻻرهاب او مكافحته، و قد اعانت اﻷمم المتحدة في جهدها ذاك مجموعة من المنظمات الحقوقية الطوعية و الدولية.. اصدرت اﻷمم المتحدة "الجمعية العامة" سلسلة من القرارات واﻻعﻻنات بهدف التأكيد علي ان حماية حقوق اﻹنسان غاية ﻻ يمكن التخلي عنها و لو بحجة مكافحة اﻻرهاب، اهم تلك الاعـﻻنات :- اوﻻ: اصدرت اﻻعـﻻن المتعلق بالتدابير الرامية لمكافحة اﻻرهاب؛ و ذلك بموجب القرار رقم 60/49 بتاريخ 9 ديسمبر 1994م. ثانيا: اردفت ذلك باﻻعـﻻن المتعلق بالتدابير الرامية لمكافحة اﻻرهاب الدولي بموجب القرار رقم 210/51 بتاريخ 17 ديسمبر 1996م. ثالثا: قررت اﻻمم المتحدة وبتاريخ 21 ابريل 2005م تعيين مقرر خاص بحماية حقوق اﻹنسان و الحريات السياسية في سياق مكافحة اﻻرهاب. رابعا: اصدرت اﻻمم المتحدة قرار حمل الرقم 60/158 بتاريخ 16 ديسمبر 2005م، مقررة بموجبه ان مكافحة اﻻرهاب ﻻ تبرر تشريع تدابير تنتهك حقوق اﻻنسان و حقوق الـﻻجئين و اي من بنود ومبادئ القانون الدولي اﻻنساني. خامسا: تبنت بموجب القرار رقم 60/288 بتاريخ 8 سبتمبر 2006م خطة العمل المسماة " استراتيجية اﻻمم المتحدة العالمية لمكافحة اﻻرهاب" ومن ابرز بنود تلك الاستراتيجية البند الرابع والتي تقرأ: " اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة اﻻرهاب وحماية حقوق اﻻنسان هما هدفان ﻻ تناقض بينهما ويكمل كل منهما اﻵخر ويعززه". سادسا: تبني مكتب اﻻمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC منظومة من نماذج العمل "النمائط" تهدف لتأسيس اطار قانوني مشترك لتدابير مكافحة اﻻرهاب تكفل الحقوق القانونية و تضمن عدم انتهاك حقوق اﻻنسان و حرياته بمبرر مكافحة اﻻرهاب؛ ابرز تلك ال"نمائط" منهاج التدريب القانوني لمكافحة اﻻرهاب : حقوق اﻻنسان و تدابير العدالة الجنائية لمكافحة اﻻرهاب، اضافة ﻷربعة نماذج اخري هي ؛ مكافحة اﻻرهاب في سياق القانون الدولي، و اﻻطار القانوني العالمي لمكافحة الارهاب، و التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بمكافحة اﻻرهاب، و الجرائم الارهابية المتعلقة بالنقل (الجوي والبحري) . ان الفرضية التي تهيمن علي ارادة المعسكر اﻻول (معسكر اطﻻق يد المنظمات اﻻمنية) هي ان مكافحة اﻻرهاب غير ممكنة في ظل احترام حقوق اﻻنسان وقوانين المجتمعات المتحضرة بل يجب اﻻ تخضع حربهم ضد اﻻرهاب للقانون الدولي اﻻنساني وقت الحرب نفسه الذي يستند باﻻساس علي اتفاقيات جنيف اﻻربعة .. اي ان تكون حرب وفقا لقواعد حرب القرون الوسطي!! بينما يعتمد المعسكر الثاني علي فرضية ان مكافحة الارهاب يجب ان تخضع لمظلة حقوق اﻻنسان وان تكون كل اجراءاته وتدابيره وفقا للقوانين الدولية والوطنية، ان علي المجتمع الدولي ان يحسم خياراته في معركته ضد اﻻرهاب و ان كفة ميزان مكافحة اﻹرهاب بين صيانة الحقوق وانتهاكها يجب ان ترجح سريعا لصالح صيانة وكفالة حقوق اﻻنسان.. فمكافحة اﻹرهاب ﻻ يجوز ان تستخدم كمبرر ﻹنتهاك حقوق اﻹنسان؛ حتي ﻻ يكون اﻹرهاب ومكافحته في كفة واحدة من حيث الفظائع واﻻنتهاكات.. فما يكفل انتصار العالم المتحضر في معركته ضد اﻻرهاب هو قيمه السامية التي يدين بها، قيم المجتمع الديمقراطي التي تكفل له التفوق اﻻلخـﻻقي الـﻻزم للتفوق الفعلي. • محامي وكاتب متخصص في قوانين واستراتيجيات مكافحة جريمة الارهاب.
1/ تجاوزت الوﻻيات المتحدة القانون اﻷمريكي ومعاهدة الغاء التعذيب؛ ذلك حينما حصلت علي فتوي ﻷجهزتها اﻷمنية من وزير العدل تجوز استخدام التعذيب عند استجواب العناصر المتهمة بارتكاب جرائم اﻹرهاب كاستخدام تقنيات اﻹيهام بالغرق. 2/ انتهكت الوﻻيات المتحدة القانون الدولي وقانونها الوطني حينما أقدمت علي فتح سجون اعتقال سرية ﻹحتجاز عناصر ارهابية بشرق اوروبا و اقطار اخري معروف عنها سماحها بانتهاك حقوق اﻹنسان وﻻ مباﻻتها بالوسائل القانونية السليمة.
3/ تجاوزت القانون اﻷمريكي باحتجاز أشخاص لفترات طويلة وفترات غير محدودة دون تقديمهم للقضاء، و ذلك باﻹلتفاف علي القانون عبر احتجاز اؤلئك اﻷشخاص خارج اﻷراضي اﻷمريكية (معسكر غوانتنامو).
4/ تجاوزت القانون الدولي والوطني عبر تبنيها سياسة تصفية العناصر اﻻرهابية جسديا، وتبنيها سياسة استخدام طائرات بدون طيار ما يهدد حياة وسﻻمة مدنيين وأبرياء.
5/ انتهكت ايطاليا القانون الدولي والوطني بسماحها باعتقال واحتجاز اشخاص علي اراضيها دون اتباع اﻻجراء القانوني السليم وترحيلهم وتسلينهم كذلك دون سند قانوني لذلك.
6/ اقدمت فرنسا علي اعـﻻن حالة طوارئ في سياق ردها علي اعتداءات باربس؛ ما ينذر بمصادرة حقوق وحريات المواطنين بمبرر الحرب علي اﻹرهاب.
7/ تعتزم فرنسا كذلك تعديل دستورها ليسمح بترحيل الﻻجئين او مواطنيها من فئة مزدوجي الجنسيات في حال تورطهم في عمل ارهابي؛ ما يمثل انتهاك لمبدأ المساواة امام القانون ولمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحق اللجوء و معاهدات الجنسية.
8/ تعتزم المانيا و التي هزتها اعتداءات التحرش الجنسي ليلة رأس السنة؛ تعتزم سن تشريع وتدابير تمكنها من ابعاد أي ﻻجئ يرتكب فعل مماثل، هذا بدوره يمثل خرق للقانون اﻹنساني فيما يتعلق بحماية اللاجئين و عدم التمييز ضدهم.
9/ تقدم إسرائيل و بإستمرار علي هدم منزل أي فلسطيني يشتبه بأنه قام بتنفيذ هجوم انتحاري، وتقوم بهدم البيوت التي تسكنها اسر المشتبه بهم رغم انتفاء الصلة بين العمل الانتحاري "الارهابي" والبيت المهدوم، ور رغم ان البيت قد لا يكون مملوك لمنفذ العمل و إنما مالكه أحد اقرباءه (والده أو أخوه)؛ فبمجرد اقامته بالمنزل قبل تنفيذه للهجوم تعده سلطات الاحتلال الاسرائيلية كقرينة كافية ، و هذا نمط من العقاب الجماعي لأبرياء.. و عقاب غير قانوني و غير انساني هدفه الوحيد هو تأجيج العنف لا مكافحة الارهاب.
10/ وفي افريقيا، قامت تونس باعـﻻن احكام الطوارئ عقب هجوم سوسة علي السياح اﻷجانب، ما يهدد الحقوق المدنية و يرجح معه حدوث مزيد مما من شأنه ان يعني إنتهاك الحقوق والحريات من قبل الدولة بمبرر محاربة اﻹرهاب.
11/ قبل ذلك كله؛ كانت امريكيا وبريطانيا قد قامتا معا باﻹعتداء علي العراق واسقاط السلطة السياسية فيه واحتﻻله (2003م) ، و كانت الحرب علي اﻹرهاب من بين الحجج والتبريرات التي ساقتها الدولتان، وتعتبر تلك الخطوة انتهاك صريح للقانون الدولي.
12/ معظم الدول التي زكرناها آنفا، و غيرها ايضا؛ اضحت تتساهل بشأن تصنت أجهزتها علي حواسيب وهواتف واتصاﻻت مواطنيها والمقيمين فيها بحجة الحرب علي اﻻرهاب، و هذا يعني انتهاك واسع و ممنهج للحق في الخصوصية وحماية المراسـﻻت.
اما اﻹرادة الثانية، فتمثل الموقف القانوني والسياسي لبقية دول العالم وتنعكس في مقررات الجمعية العامة لـﻷمم المتحدة وسائر وكاﻻتها و مكاتبها التي ﻻ يسيطر عليها "الكبار"، و الحق يقال، بذلت اﻷمم المتحدة مجهودات كبيرة للتأكيد علي ان حقوق اﻹنسان "التي عانت البشرية وناضلت من اجل اقرارها" ﻻ يجب ان تضار او ان يصار الي التنازل والتخلي عنها بأي حجة أو مبرر وعلي وجه الخصوص بحجة الحرب ضد اﻻرهاب او مكافحته، و قد اعانت اﻷمم المتحدة في جهدها ذاك مجموعة من المنظمات الحقوقية الطوعية و الدولية.. اصدرت اﻷمم المتحدة "الجمعية العامة" سلسلة من القرارات واﻻعﻻنات بهدف التأكيد علي ان حماية حقوق اﻹنسان غاية ﻻ يمكن التخلي عنها و لو بحجة مكافحة اﻻرهاب، اهم تلك الاعـﻻنات :- اوﻻ: اصدرت اﻻعـﻻن المتعلق بالتدابير الرامية لمكافحة اﻻرهاب؛ و ذلك بموجب القرار رقم 60/49 بتاريخ 9 ديسمبر 1994م. ثانيا: اردفت ذلك باﻻعـﻻن المتعلق بالتدابير الرامية لمكافحة اﻻرهاب الدولي بموجب القرار رقم 210/51 بتاريخ 17 ديسمبر 1996م. ثالثا: قررت اﻻمم المتحدة وبتاريخ 21 ابريل 2005م تعيين مقرر خاص بحماية حقوق اﻹنسان و الحريات السياسية في سياق مكافحة اﻻرهاب. رابعا: اصدرت اﻻمم المتحدة قرار حمل الرقم 60/158 بتاريخ 16 ديسمبر 2005م، مقررة بموجبه ان مكافحة اﻻرهاب ﻻ تبرر تشريع تدابير تنتهك حقوق اﻻنسان و حقوق الـﻻجئين و اي من بنود ومبادئ القانون الدولي اﻻنساني. خامسا: تبنت بموجب القرار رقم 60/288 بتاريخ 8 سبتمبر 2006م خطة العمل المسماة " استراتيجية اﻻمم المتحدة العالمية لمكافحة اﻻرهاب" ومن ابرز بنود تلك الاستراتيجية البند الرابع والتي تقرأ: " اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة اﻻرهاب وحماية حقوق اﻻنسان هما هدفان ﻻ تناقض بينهما ويكمل كل منهما اﻵخر ويعززه". سادسا: تبني مكتب اﻻمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC منظومة من نماذج العمل "النمائط" تهدف لتأسيس اطار قانوني مشترك لتدابير مكافحة اﻻرهاب تكفل الحقوق القانونية و تضمن عدم انتهاك حقوق اﻻنسان و حرياته بمبرر مكافحة اﻻرهاب؛ ابرز تلك ال"نمائط" منهاج التدريب القانوني لمكافحة اﻻرهاب : حقوق اﻻنسان و تدابير العدالة الجنائية لمكافحة اﻻرهاب، اضافة ﻷربعة نماذج اخري هي ؛ مكافحة اﻻرهاب في سياق القانون الدولي، و اﻻطار القانوني العالمي لمكافحة الارهاب، و التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بمكافحة اﻻرهاب، و الجرائم الارهابية المتعلقة بالنقل (الجوي والبحري) . ان الفرضية التي تهيمن علي ارادة المعسكر اﻻول (معسكر اطﻻق يد المنظمات اﻻمنية) هي ان مكافحة اﻻرهاب غير ممكنة في ظل احترام حقوق اﻻنسان وقوانين المجتمعات المتحضرة بل يجب اﻻ تخضع حربهم ضد اﻻرهاب للقانون الدولي اﻻنساني وقت الحرب نفسه الذي يستند باﻻساس علي اتفاقيات جنيف اﻻربعة .. اي ان تكون حرب وفقا لقواعد حرب القرون الوسطي!! بينما يعتمد المعسكر الثاني علي فرضية ان مكافحة الارهاب يجب ان تخضع لمظلة حقوق اﻻنسان وان تكون كل اجراءاته وتدابيره وفقا للقوانين الدولية والوطنية، ان علي المجتمع الدولي ان يحسم خياراته في معركته ضد اﻻرهاب و ان كفة ميزان مكافحة اﻹرهاب بين صيانة الحقوق وانتهاكها يجب ان ترجح سريعا لصالح صيانة وكفالة حقوق اﻻنسان.. فمكافحة اﻹرهاب ﻻ يجوز ان تستخدم كمبرر ﻹنتهاك حقوق اﻹنسان؛ حتي ﻻ يكون اﻹرهاب ومكافحته في كفة واحدة من حيث الفظائع واﻻنتهاكات.. فما يكفل انتصار العالم المتحضر في معركته ضد اﻻرهاب هو قيمه السامية التي يدين بها، قيم المجتمع الديمقراطي التي تكفل له التفوق اﻻلخـﻻقي الـﻻزم للتفوق الفعلي. • محامي وكاتب متخصص في قوانين واستراتيجيات مكافحة جريمة الارهاب.
تعليقات
إرسال تعليق