واحدة من البدع القانونية المحيرة والتي تحدث بصورة طبيعية في محاكم الانقاذ؛ أن توجه الشرطة أو جهاز الامن تهمة " اشانة السمعة" لأي شخص (صحفي أو مواطن عادي) وتدعي ان الشخص المعني قد أساء سمعة (الشرطة أو جهاز الامن) ونسب اليهم وقائع تمثل اركان تهمة اشانة السمعة بموجب المادة 159 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وقد سبق وادانت محكمةالشرطة "النقيب" ابوزيد محمد صالح بهذه التهمة وهناك محاكمات تجري الان لصحفيين (صحيفة الميدان) تتهمهم الشرطة باشانة سمعتها!! ومصدر الحيرة ان تهمة اشانة السمعة لا يمكن ان ترتكب بحق جهاز أو مؤسسة، وانما ترتكب بحق الشخص العادي "الطبيعي" أي الانسان ،، فهي لا ترتكب ولا يمكن ان ترتكب بحق شخص اعتباري ،، فجريمة اشانة السمعة مثلها مثل جريمة القذف لا يمكن ان تتدعي شخصية اعتبارية "مؤسسة أو جهاز" ان جريمة قذف ارتكبت بحقه، ومثلها مثل جريمة الزنا والقتل .. وغير ذلك من جرائم كثيرة وتهم عديدة لا يمكن ان يكون المجني عليه فيها "شخصية اعتبارية" !!! ونص المادة 159 يقرأ : (( يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروى أو...
مقالات في الفكر و السياسة و القانون و الدين و المجتمع و الثقافة.